عبد الله بن قدامه
90
المغني
عليهن ، وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصير في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين . ( مسألة ) قال ( وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر ) قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في كم تقصر الصلاة قال في أربعة برد ، قيل له مسيرة يوم تام قال لا